المنهاجي الأسيوطي
210
جواهر العقود
الأصح ، ولو شق شفته ولم يبق منها شئ فحكومة ، أو قطع مشقوقة فدية أو ناقصة فحكومة . السادس : اللسان . وفيه دية . ولو ألكن ومبرسم وأرت وألثغ وطفل . ولو بلغ الطفل في وقت النطق أو التحريك ولم يوجد . فحكومة . السابع : الأسنان . وفي كل سن لذكر حر مسلم خمسة أبعرة ، بشرط كونها أصلية تامة مثغورة غير مقلقلة . وفي سن زائدة حكومة . ولو قلع سن صغير لم يثغر ، ومضت مدة يتوقع فيها العود ولم تعد وفسد المنبت ، وجب قصاص أو دية . فإن مات قبل النبات فحكومة . ولو قلع سن صغير فطلع بعضها ومات قبل أن يتم نباتها فحكومة . الثامن : اللحيان . وفيهما دية . وفي إحداهما : نصفها . والصحيح : أنه تكمل الدية في بسيط الأصابع . وفي كل إصبع عشرة أبعرة . وفي أنملة ثلثها ، وفي أنملة إبهام نصفها . التاسع : الرجلان . وفيهما دية . وفي إحداهما : نصفها . والأعرج وكذا إن تعطل مشيها بكسر الفقار في الأصح . العاشر : حلمتا المرأة . وفيهما ديتها . وفي إحداهما : نصفها . والحلمة : المجتمع الناتئ على الثدي يخالف لونه لون الثدي غالبا وبجوانبها دارة على لونها . وهي من الثدي ، لا من الحلمة . فلو قطع الثدي مع الحلمة لم يجز إلا دية . ولو قطع مع الثدي جلدة الصدر وجبت حكومة في الجلد أيضا . وفي حلمة الرجل حكومة . وفي قول دية . وفي حلمتي الخنثى حكومة على الأظهر . الحادي عشر : الذكر . وفيه دية . ولو لشيخ وصغير وعنين وخصي وغيرهم . وفي أشل حكومة . ولو ضربه فشل ، فدية ، وحشفة كذلك . وبعضها بقسطه منها . وقيل من الذكر . الثاني عشر : الأنثيين . وفيهما دية . وفي إحداهما : نصفها . الثالث عشر : الأليتان . وفيهما دية . وفي إحداهما : نصفها . وفي بعضها بقسطه ، إن عرف قدره وضبطه وإلا فحكومة . والالية : الشئ الناتئ على استواء الظهر والفخذ . ولا نظر إلى اختلاف قدره . ولا يشترط وصول إلى العظم ولو نبتت الالية والتحم الموضع لم تسقط الدية على المذهب . الرابع عشر : الشفران . وهما اللحمان الملتقيان على المنفذ . وفيهما دية . وفي